أحكام عامة عن المماطلة في السداد
المصدر : منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( البيع بالتقسيط ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
تقرر :
أولا : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا .
ثانيا : لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
ثالثا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .
رابعا : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادسا : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
المصدر : كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 491 )
السؤال :
نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية بالنسبة للعملاء المدينين لبيت التمويل الكويتي ومعلوم لدى بيت التمويل الكويتي أنهم قادرون على السداد لكنهم يماطلون بالنسبة لعامل الوقت أي يحاولون بقدر استطاعتهم تأخير السداد أكبر فترة ممكنة عن موعد استحقاق الدين مما يسبب ذلك أضرارا ببيت التمويل الكويتي لعدم تمكنه من استثمار المبالغ المسددة في حينها مثال ذلك :
شركة ( أ ) التجارية : تعلم اللجنة أنه من خلال مركزها المالي تستطيع السداد بالكامل من واقع موجودات الشركة علما بأنها مدينة لبيت التمويل الكويتي بحوالي ستة ملايين دينار مستحق الدفع من تاريخ ولدى هذه الشركة تدفقات نقدية شهرية أيضا وتبين للجنة من أسلوب مفاوضاتهم هو كسب الوقت لصالحهم بالمماطلة وغير ذلك مما يعود بالضرر على بيت التمويل الكويتي .
الجواب :
لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد وغنى تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين .
المصدر : كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 508 )
السؤال :
رسالة من المراقب الشرعي أمين هيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي وموضوعها هل يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين سعيا إلى إلزامه بالوفاء في مواعيده ؟
الجواب : /217
لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التي تصرف بمصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن .
الادارة/محمد